المادة 99 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير ، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026