المادة 10 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2-الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
3-الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وتنسيق العمل بينها وبين أي جهات أخرى ذوات علاقة.
4-توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
6-إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
7-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ونشره بعد إقراره من المجلس على الموقع الإلكتروني المعتمد للهيئة.
8-إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من المجلس.
9-توقيع الشهادات الصادرة عن الهيئة.
10-مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة في حال ممارسة أي جهة لعمل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه.
11-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المناطة به لأي من أعضاء المجلس المتفرغين أو موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026