المادة 3 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026