المادة 6 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

أ- يُشكَّ ل في الهيئة مجلس يُسمى (مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يتألف من (11) عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي :- 1- الرئيس على أن يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية . 2-نائب للرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الاستاذية . 3- ثلاثة أعضاء متفرغين من الحاصلين على درجة الدكتوراة حدا أدنى على أن يكون أحدهم من حملة رتبة الاستاذية. 4-ستة أعضاء غير متفرغين يمثلون قطاعات التعليم العام والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي والأعمال والتكنولوجيا ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى. ب- يعتبر الأعضاء المتفرغون المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدين للرئيس وتحدد مهامهم الفنية والإدارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية . ج- يشترط في الرئيس أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- من حملة رتبة الأستاذية. 3- متفرغاً للعمل في الهيئة. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. د-يشترط في عضو المجلس أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- ذا أهلية مدنية كاملة. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ه- تحدد الحقوق المالية للرئيس وأعضاء المجلس المتفرغين في قرار التعيين . و- في حال تعيين الرئيس أو أيٍّ من الأعضاء المتفرغين من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس خدمة مستمرة لتشمل حقوقهم المادية والأكاديمية كافة. ز- تنتهي العضوية في المجلس لأحد الأسباب التالية: - 1- إذا فقد أحد شروط العضوية. 2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 3- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكلة إليه. 4-الاستقالة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة