المادة 6 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ- يُشكَّ ل في الهيئة مجلس يُسمى (مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يتألف من (11) عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي :-
1- الرئيس على أن يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية .
2-نائب للرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الاستاذية .
3- ثلاثة أعضاء متفرغين من الحاصلين على درجة الدكتوراة حدا أدنى على أن يكون أحدهم من حملة رتبة الاستاذية.
4-ستة أعضاء غير متفرغين يمثلون قطاعات التعليم العام والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي والأعمال والتكنولوجيا ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
ب- يعتبر الأعضاء المتفرغون المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدين للرئيس وتحدد مهامهم الفنية والإدارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية .
ج- يشترط في الرئيس أن يكون: -
1- أردني الجنسية.
2- من حملة رتبة الأستاذية.
3- متفرغاً للعمل في الهيئة.
4- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
د-يشترط في عضو المجلس أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- ذا أهلية مدنية كاملة.
3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ه- تحدد الحقوق المالية للرئيس وأعضاء المجلس المتفرغين في قرار التعيين .
و- في حال تعيين الرئيس أو أيٍّ من الأعضاء المتفرغين من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس خدمة مستمرة لتشمل حقوقهم المادية والأكاديمية كافة.
ز- تنتهي العضوية في المجلس لأحد الأسباب التالية: -
1- إذا فقد أحد شروط العضوية.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
3- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكلة إليه.
4-الاستقالة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026