المادة 8 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ-مع مراعاة التشريعات النافذة، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1-اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وبرامجها، ومتابعة جودة مخرجاتها وتصنيف برامجها، ومنحها شهادات ضمان الجودة، واعتماد البرامج المستضافة والمشتركة التي تنفذها داخل المملكة أو خارجها، وتحديد الطاقة الاستيعابية العامة لهذه المؤسسات والطاقة الاستيعابية الخاصة لبرامجها، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والمعايير والأسس والأطر ذوات العلاقة بالتعليم والاعتماد وضمان الجودة والتصنيف الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
2-تشكيل لجان لاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية الأردنية والمؤسسات التعليمية الأجنبية وبرامجها، ومتابعة جودة مخرجاتها وتحديد الطاقة الاستيعابية العامة لها والخاصة لبرامجها، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والمعايير والأسس والأطر ذوات العلاقة بالتعليم والاعتماد وضمان الجودة، الصادرة عن المجلس لهذه الغاية والمصادقة على توصيات هذه اللجان.
3-اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني غير الأردنية العاملة خارج المملكة، واعتماد برامجها بناءً على طلبها، ومنح هذه المؤسسات أو أي من الكليات التابعة لها شهادات ضمان الجودة، وفق الأسس والمعايير والأطر التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4-تشكيل لجان لاعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُ عد، والمدمجة، والمشتركة والمستضافة، والدولية) داخل المملكة أو خارجها، وفق المعايير المهنية المقرة من المجلس، واعتماد مدربيها وتصنيفهم، ومتابعة جودة مخرجاتها، وتحديد الطاقة الاستيعابية الخاصة لكل برنامج، ومراقبة مدى التزام مؤسسات التدريب المهني والتقني بأحكام التشريعات والمعايير والأسس والأطر ذوات العلاقة بالاعتماد وضمان الجودة، الصادرة عن المجلس لهذه الغاية، والمصادقة على توصيات هذه اللجان.
5-اعتماد وضمان جودة الشهادات المصغّ رة والبرامج التدريبية المرتبطة بها، وتصنيفها ضمن مستويات الإطار الوطني للمؤهلات بما يحقق مواءمتها معه، وفقاً لأسس ومعايير وأطر يصدرها المجصلفحة س6 لمنه ذ12ه الغاية.
6-تصنيف مستويات المؤهلات والشهادات الناتجة عن عمليات الإطار الوطني للمؤهلات، التي تشمل الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات والاعتراف بالتعلّ م المسبق، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
7-تشكيل لجان لإجراء اختبار الكفاءة الجامعي لمرحلة البكالوريوس لقياس مخرجات برامجها، وأي اختبارات أخرى ذوات علاقة بعمل الهيئة، وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
8-تحديد البدلات المالية لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة أو المجلس للمؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وفق أُ سس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
9-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
10-تشكيل اللجان اللازمة للقيام بالدراسات والأبحاث والترجمات والاستشارات ذوات الصلة بأعمال الهيئة.
11-إنشاء مراكز لها علاقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
12-إصدار التعليمات والأسس والمعايير والأطر المتعلقة بجميع أعمال الهيئة.
13-الموافقة على التعاقد مع جهات ذوات علاقة بعمل الهيئة لتمكينها من تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت مع جهة غير أردنية وفقاً للتشريعات النافذة.
14-إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
15-تشكيل مجالس المهارات القطاعية، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتنظيم آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها، وتحديد مصادر مواردها المالية وآلية إدارتها، وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
16-أي مهام أخرى ذوات علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة بأعمال الهيئة، والتي يُحيلها إليه الرئيس أو تناط به بمقتضى أي تشريع آخر.
ب- للمجلس تشكيل لجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها.
ج- تحدد مكافآت اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وأي لجان اخرى يشكلها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يكونوا من غير اعضاء المجلس .
د- للمجلس تفويض صلاحياته في تشكيل اللجان إلى الرئيس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026