المادة 14 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-
أ-إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
ب-ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ج- حصول الهيئة على أي معلومات أوبيانات فنية
أومالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من
المصرح له او المرخص له وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026