المادة 2 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.
المفوض:عضو المجلس.
قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل
الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك
البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم القطاع:والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً التصريح:لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا
المصرح له:
القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً
الرخصة:لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا
المرخص له:
القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026