المادة 2 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي. المفوض:عضو المجلس. قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم القطاع:والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري. الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً التصريح:لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا المصرح له: القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع . الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً الرخصة:لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا المرخص له: القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة