المادة 10 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :- ?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0 ?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها 0 ?ج-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة