المادة 12 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0
ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغايصةفحة 4 من 5 يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0
ج- تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026