المادة 2 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:,وزير الاتصال الحكومي. الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون . المجلس :مجلس ادارة الوكالة . الرئيس :رئيس المجلس . المدير العام :مدير عام الوكالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة