المادة 8 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء 0
ب- يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026