المادة 21 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الصراحة والإنصاف: يجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة والمحامين الآخرين بالصراحة والإنصاف وبالإستقامة والنزاهة. ومما يتعارض مع الصراحة والإنصاف والإستقامة والنزاهة أن يحرف المحامي عن علم محتويات ورقة أو شهادة أو قول وكيل الخصم أو عبارات قرار أو مرجع فقهي أو قانوني، أو يستند إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو يستند إلى تشريع يعلم بأنه ملغى دون أن يشير إلى ذلك أو أن يقدم في معرض المناقشة واقعة يعلم بأنها غير ثابتة على أنها ثابتة أو أن يضلل وكيل الخصم بالنسبة لإجراءات المحاكمة. ومما يتعارض مع المهنة ويخل بالشرف تجاهل الوقائع الصحيحة لدى أخذ أقوال الشهود ولدى تنظيم التصاريح المشفوعة باليمين وغيرها من المستندات ولدى صياغة لوائح الدعوى والدفاع وغيرها من اللوائح والمرافعات. ولا يجوز للمحامي أن يعرض تقديم بينة يعلم بأنها ممنوعة قانونا بأمل تضليل المحكمة في قبولها ولا يجوز له أن يثير الإعتراضات أثناء مناقشة شاهد موكله من قبل وكيل الخصم بقصد إفهام الشاهد كيف يجيب ولا يجوز له أن يتفوه بملاحظات أو تصريحات بهدف التأثير على الشهود أو على المستمعين.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة