المادة 29 من لائحة آداب مهنة المحاماة

حرية المحامي في قبول الوكالة ومسؤوليته في المقاضاة:- أ- إن المحامي غير ملزم بالتوكل عن أي شخص يطلب إليه ذلك، ولكن لا يجوز له في القضايا الجزائية أن يرفض التوكل عن الشخص المظلوم أو المغلوب على أمره إذا طلب إليه ذلك إلا لأسباب يوافق عليها النقيب. ب- يعود لكل محام أن يقرر على مسوؤليته وحده نوع الخدمة القانونية التي يقبل القيام بها بوصفه مستشارا قانونيا، والدعاوى التي يقبل إقامتها بالوكالة عن المدعين، والدعاوى التي يقبل الدفاع بالوكالة عن المدعى عليهم، وتبعا لذلك فإن المسؤولية عن الإستشارات القانونية الخاطئة، في إقامة الدعاوى المشكوك فيها وفي الحث على دفوع غير مقبولة قانونا هي مسؤولية المحامي ولا يستطيع التنصل من هذه المسؤولية بالتذرع بأنه إنما كان ينفذ تعليمات موكله.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة