المادة 32 من لائحة آداب مهنة المحاماة
توزيع أتعاب المحاماة:
لا يجوز توزيع أتعاب المحاماة إلا فيما بين المحامين أنفسهم.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة