المادة 34 من لائحة آداب مهنة المحاماة
واجب المحامي الذي يعتزل القضاء أو الخدمة العامة:
أ- لا يجوز للمحامي الذي ولي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا تتعلق بالوزارة التي كان يتولاها أو بالدوائر
والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
ب- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا ضد المصلحة التي كان
فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
ج- لا يجوز للمحامي العضو في أحد المجالس مهما كان نوعها أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى ضد الجهة التي يشغل
عضوية مجلسها أو أية دائرة أو مصلحة متفرعة عنها، وذلك طوال الفترة التي يشغل فيها العضوية و لمدة ثلاث سنوات تلي زوال عضويته.
د- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو متفرعة عنها.
هـ- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو مميزا أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو
في أية قضية متفرعة عنها.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين