المادة 37 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الشهود:
أ- لا يجوز للمحامي أن يسعى لمقابلة شهود خصم موكله و يناقشهم في موضوع شهاداتهم قبل أدائها في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف
الإيحاء لهم بكتم الحقيقة أو الإنحراف عنها أو بهدف التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.
ب- يجوز للمحامي أن يقابل شهود موكله قبل الإدلاء بشهادتهم في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف معرفة ما سوف يشهدون عليه ولكن لا
يجوز للمحامي أن يؤثر في هؤلاء الشهود بهدف كتم الحقيقة أو تحريفها أو بهدف إعطاء معلومات غير صحيحة في معرض الشهادة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين