المادة 10 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
يستوفي المجلس من المشترك الرسوم والتأمين والمبالغ الاخرى المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام، كما يجوز له تعديل الذيل المذكور حسب ما يراه ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026