المادة 19 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة.
الذيل فلس دينار
1- رسم اشتراك للفاز الواحد 000 005
2-رسم اشتراك عن (3) فاز 000 010
3-رسم تامين عن عداد الفاز الواحد 000 003
4-رسم تامين عن عداد(3) فاز 000 010
5-ثمن العقد والنماذج 100 000
6-عن استهلاك الكهرباء من50-1 كيلو واط 050 عن الكيلواط الواحد
7-من 51- 500 كيلواط 040 = = = = = = = = =
8-من 501- 1000 كيلوواط 035 = = = = = = = = =
9- من 1000 كيلو واط فما فوق 030 = = = = = = = = =
10- اجرة العداد للفاز الواحد 050 شهريا
11- اجرة العداد لثلاثة فاز 150 شهريا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026