المادة 5 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إدارته. د- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية. ه- تخصيص ساحة أو أكثر في السوق أو خارجه أو نافذة من خلال المنصة الإلكترونية للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير. و- اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من إدارة السوق أو أي جهة أخرى. ز- تحديد نوع العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ح -إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حول التداول في السوق والمتعاملين وأنواع المنتج البستاني المحلي والمستورد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك