المادة 14 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:-
أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه.
ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها.
ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- العوائد المُتحققة من إيداع أموال النادي في البنوك.
ه-عوائد استثمار مرافق النادي، على أن يُخصص ما نسبته (10%) من هذه العوائد لأمانات الأندية لدى حساب أمانات الوزارة وتُحدد أوجه الصرف منه بمُ قتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026