المادة 16 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- عند إنشاء النادي لأول مرة يُشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة النادي بناءً على تنسيب اللجنة يحدد رئيسها وعدد أعضائها في قرار تشكيلها، تتولى مهام الهيئة الإدارية الى حين تشكيل هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام.
ب- للعضو نقل عضويته من نادٍ إلى آخر، بالتنسيق بين الناديين وفقاً لمكان إقامته أو مركز عمله حسب مقتضى الحال.
ج- للعضو استخدام مرافق أي نادٍ آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026