المادة 2 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في والتعليم وتنميةالقانون حيثما ورد النص عليها في الموارد البشرية.هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة:وزارة التربية والتعليم
وتنمية الموارد
البشرية.
الوزير:وزير التربية والتعليم
وتنمية الموارد
البشرية.
النادي:أي ناد مُنشأ بمقتضى
أحكام هذا النظام.
العضو:العامل في الوزارة أو
المؤسسة التعليمية
أو المتقاعد من أي
منهما المنتسب إلى
النادي والمسدد
للالتزامات المالية
المترتبة عليه وفقًا
لأحكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة شؤون الأندية
المُشكلة بمقتضى
أحكام هذا النظام.
الهيئة:الهيئة الإدارية للنادي
الإداريةالمشكلة بمقتضى
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026