المادة 9 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- يعتبر العضو فاقدًا عضويته في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي لمُدة سنة.
2- إذا فقد أي شرط من شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا النظام.
3-إذا أتلف عمدًا أيًا من ممتلكات النادي المنقولة أو غير المنقولة.
4- إذا استخدم النادي ومرافقه لأغراض تتنافى وأهداف إنشائه.
5-إذا ارتكب أي فعل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية.
ب- يفقد العضو عضويته في الهيئة العامة بقرار من الهيئة الادارية إذا ارتكب أياً من الأفعال المخلة بالأخلاق والآداب العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026