المادة 7 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلة وصيانته أو التوليد الذاتي المستقل المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته أو التخزين المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته . ب-تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها . ج- يصدر المجلس الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعديلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك