المادة 4 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية عددا لا يقل عن خمسة أعضاء من ممثلين من الجهات التالية حسب طبيعة المهمة يسميهم المرجع المختص لكل جهة:-
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان .
2- مجلس البناء الوطني الأردني.
3- نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين .
4- نقابة المهندسين .
5- هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
6- مديرية الدفاع المدني .
7- مديرية الأمن العام .
8- السلطات التنظيمية المختصة .
9- الجمعية العلمية الملكية .
10- الجامعات .
11- أربعة أعضاء من أصحاب الاختصاص من القطاع العام أو الخاص تتم تسميتهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر.
ب- يشكل الرئيس لجان تفتيش رقابية في المحافظات للقيام بإجراءات الكشف على المشاريع التي تنفذ فيها على ان لا يقل عدد أعضاء هذه اللجان عن خمسة أعضاء يسمي الرئيس احدهم رئيسا لها وتتخذ قراراتها بأصوات أغلبية أعضائها وتقدم تقاريرها لأمين السر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026