المادة 6 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:- أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ. ب- التفتيش الدوري و يتم بشكل منتظم ومخطط لأهداف وقائية. ج- تفتيش المتابعة ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق. د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب احدى الجهات الرسمية أو النقابات ذات العلاقة حول وجود مخالفات في أعمال الإعمار. ه - تفتيش التحقق ويتم بناء على ورود شكوى من أحد المواطنين أو من خلال وسائل الإعلام . و- أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك