المادة 6 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:-
أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ.
ب- التفتيش الدوري و يتم بشكل منتظم ومخطط لأهداف وقائية.
ج- تفتيش المتابعة ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق.
د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب احدى الجهات الرسمية أو النقابات ذات العلاقة حول وجود مخالفات في أعمال الإعمار.
ه - تفتيش التحقق ويتم بناء على ورود شكوى من أحد المواطنين أو من خلال وسائل الإعلام .
و- أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026