المادة 15 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي أو أي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، يجوز لجهة التفتيش أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري المختص لتنفيذ مهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026