المادة 18 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية و حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على استفسارات الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام وتحقيق المصلحة العامة.
ب - تتم إجراءات التشاور وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا بموجب دليل التشاور الصادر عنها سندا لأحكام القانون.
ج- للجهات المرجعية التنظيمية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية على الالتزام بالشروط المرجعية والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك استخدام التقييم الذاتي ومنهجية القائمة الذهبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026