المادة 3 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته. ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب. ج- على الجهة المرجعية التنظيمية الاحتفاظ بالتصنيف الخاص بالنشاط الاقتصادي لغايات التفتيش وعدم الإعلان عنه لأي جهة أخرى . د-لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية اعتماد تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر عن أي جهة مرجعية تنظيمية أخرى لغايات التفتيش الخاص بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك