المادة 3 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته.
ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب.
ج- على الجهة المرجعية التنظيمية الاحتفاظ بالتصنيف الخاص بالنشاط الاقتصادي لغايات التفتيش وعدم الإعلان عنه لأي جهة أخرى .
د-لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية اعتماد تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر عن أي جهة مرجعية تنظيمية أخرى لغايات التفتيش الخاص بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026