المادة 8 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018
أ- يجوز للجهة المرجعية التنظيمية اعتماد نظام الرقابة الذاتية، الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقارير دورية الى تلك الجهة تُ مكِّنها لاحقاً من التحقق والمتابعة الدورية.
ب- تتم إجراءات الرقابة أو التدقيق الذاتي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية، والتعليمات الصادرة عن المرجع المختص، وعلى أن لا تؤثر بأي حال على إجراءات وزيارات التفتيش المحددة في المادة (7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026