المادة 4 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020
أ- بعد انقضاء المدة المحددة في الإعلان التمهيدي يبلغ إعلان التحقيق في الاستدعاءات المقدمة إلى كل شخص قدم ادعاءه وفقا لأحكام الإعلان التمهيدي على أن يتضمن التبليغ طلب الحضور أمام مدير التسجيل المختص في الزمان والمكان المحدد للتحقيق.
ب- لمقدم الاستدعاء أو وكيله بموجب وكالة عدلية حضور التحقيق.
ج- اذا تخلف مقدم الاستدعاء أو وكيله عن الحضور فيجوز الشروع في التحقيق غيابياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026