المادة 12 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تعد جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه وعليها إجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
ب- تكون انظمة إدارة الأبنية المودعة في ملفات العقارات بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا النظام نافذة وملزمة ما لم تستخدم الهيئة العامة للمالكين حقها الوارد في المادة (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026