المادة 14 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- يشكل حكماً لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري. ب. يكون لكل اتحاد من اتحادات المالكين رقم وطني يمنح من الدائرة و اسم يميزه عن غيره شريطة أن يتضمن الاسم ما يدل على أن مالك الاسم هو اتحاد مالكين وأن يتم تسجيل الاسم في السجل. ج- يعتبر أي شخص تنتقل اليه ملكية أي وحدة مستقلة موجودة في المجمع العقاري عضوا في الاتحاد حكما بمجرد تسجيل ملكيته في سجل الأموال غير المنقولة ويكون الخلف القانوني لمالك الوحدة المستقلة عضوا في الاتحاد بمجرد انتقال الملكية اليه. د. تضم للاتحاد أي جمعية مالكين جديدة حال اكتسابها الشخصية المعنوية . ه- يفقد العضو عضويته في اتحاد المالكين بصورة تلقائية بانتهاء ملكيته للوحدة المستقلة التي كان يملك حصصا فيها ويحل محله المالك الجديد أو بانتهاء شخصيته المعنوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك