المادة 19 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

يطبق مجلس إدارة اتحاد المالكين أحكام المادة (10) من هذا النظام على المجمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك