المادة 19 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
يطبق مجلس إدارة اتحاد المالكين أحكام المادة (10) من هذا النظام على المجمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك