المادة 24 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- تستثنى المجمعات العقارية والسياحية المسورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعية المالكين واتحاد المالكين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعتمد وترخص المجمعات العقارية والسياحية المسورة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من مجلس المفوضين وتعتبر هذه المجمعات مناطق تنظيم تفصيلي ذات صفة استعمال منتجعات سياحية وفق ما هو منصوص عليه في نظام التنظيم وترخيص الاعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ج- يجوز القيام بأي عمل أو تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين أي شخص بأي صورة من الصور على وحدة في المجمع السياحي المسور ما لم يكن ذلك مخالفاً للغاية التي تملك بموجبها مالك الوحدة أو مخالفاً لسند الملكية أو للعقد المبرم مع المطور العقاري أو للنظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة