المادة 30 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
لغايات هذا النظام تعتبر الخدمات المبينة أدناه من الخدمات المشتركة في المجمع السياحي المسور:-
أ- نظافة الأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها.
ب- صيانة خطوط الكهرباء والإنارة ضمن الأقسام المشتركة .
ج- التأمين على الأقسام المشتركة.
د- صيانة خطوط الصرف الصحي ضمن الأقسام المشتركة.
ه- البستنة والمحافظة على الأشجار والمساحات الخضراء.
و-مكافحة القوارض والحشرات والحيوانات الضالة.
ز-الحراسة.
ح-صيانة خطوط المياه أو الغاز وتكييف الهواء.
ط-صيانة خدمات الهاتف والتلفاز والإنترنت .
ي-نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونظام الرد الآلي للشكاوى.
ك-تنظيف وإدامة الشواطئ الطبيعية والصناعية .
ل- نظام الطاقة الشمسية .
م- خطة الطوارىء والإخلاء.
ن- أي خدمة مخصصة لتحسين الأقسام المشتركة والوحدات أو حولها يتم النص عليها في العقد المبرم بين المطور العقاري والمالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026