المادة 30 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

لغايات هذا النظام تعتبر الخدمات المبينة أدناه من الخدمات المشتركة في المجمع السياحي المسور:- أ- نظافة الأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها. ب- صيانة خطوط الكهرباء والإنارة ضمن الأقسام المشتركة . ج- التأمين على الأقسام المشتركة. د- صيانة خطوط الصرف الصحي ضمن الأقسام المشتركة. ه- البستنة والمحافظة على الأشجار والمساحات الخضراء. و-مكافحة القوارض والحشرات والحيوانات الضالة. ز-الحراسة. ح-صيانة خطوط المياه أو الغاز وتكييف الهواء. ط-صيانة خدمات الهاتف والتلفاز والإنترنت . ي-نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونظام الرد الآلي للشكاوى. ك-تنظيف وإدامة الشواطئ الطبيعية والصناعية . ل- نظام الطاقة الشمسية . م- خطة الطوارىء والإخلاء. ن- أي خدمة مخصصة لتحسين الأقسام المشتركة والوحدات أو حولها يتم النص عليها في العقد المبرم بين المطور العقاري والمالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك