المادة 8 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من مالكي الوحدات العقارية في البناء، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه.
ب. في حال عدم وجود مجلس إدارة لجمعية المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة للاجتماع يحق لمن يمثلون (%25) فأكثر من إجمالي أعضاء الجمعية دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع.
ج- 1- لمالك الوحدة العقارية المسدد لالتزاماته المالية المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة ومناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات وله أن يفوض خطياً أيا من شاغلي البناء أو الوحدة العقارية ليمثله في الاجتماع مالم ينص النظام الداخلي لادارة البناء على غير ذلك.
2- إذا تعدد مالكو الوحدة العقارية فيجوز لهم توكيل أحدهم ليمثلهم في اجتماع الهيئة العامة شريطة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار ممثل عنهم تجري القرعة بينهم لاختيار أحدهم في الاجتماع ويجوز لهم توكيل أي شاغل آخر في البناء الذي تكون فيه الوحدة العقارية.صفحة 6 من 21
د- تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للمالك أو لأي من مالكي الوحدة العقارية عند تعددهم أو لمن يقيم معه في الوحدة العقارية ذاتها أو لمن يعمل لديه او لشاغل الوحدة العقارية ويجوز إجراء التبليغ بتسليم الدعوة باليد أو بإلصاقها في مكان بارز في مدخل البناء أو بأي وسيلة اتصال متاحة أو الإعلام بها شفهياً أو الكترونياً، ويشترط أن يقع التبليغ قبل مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع ما لم ينص النظام الداخلي لادارة البناء على غير ذلك.
ه-1- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة وجاهيا أو بالوسائل الإلكترونية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أعضاء يمثلون (51%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (7) أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور أعضاء يمثلون (25%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة.
2- في حال وجود عيب في التبليغ الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة يكون الاجتماع قانونيا بحضور أعضاء يمثلون ( 75%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة لجمعية المالكين ولا يقبل الطعن في صحة هذا الاجتماع لعيب في التبليغات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026