المادة 0 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
د- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-التنسيب للامين العام بتعيين الموظفين وترفيعهم ، وتعديل اوضاعهم الوظيفية، ومنحهم المكافآت والزيادات وخطط التدريب والتطوير الوظيفي لهم وانهاء خدماتهم واي امور اخرى متعلقة بشؤونهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
2-التنسيب بإيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والبعثات العلمية خارج المملكة.
3-ايفاد الموظفين في الدورات التدريبية داخل المملكة.
4-تحديد حاجات المجلس من الوظائف والموظفين في ضوء أهداف المجلس وهيكله التنظيمي.
5-التنسيب للأمين العام بقراراتها حول الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من الموظفين بعد دراستها.
6-أي مهام أخرى يحيلها الأمين العام إليها تتعلق بالموظفين.
ه- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالأغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026