المادة 0 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-التنسيب للامين العام بتعيين الموظفين وترفيعهم ، وتعديل اوضاعهم الوظيفية، ومنحهم المكافآت والزيادات وخطط التدريب والتطوير الوظيفي لهم وانهاء خدماتهم واي امور اخرى متعلقة بشؤونهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0 2-التنسيب بإيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والبعثات العلمية خارج المملكة. 3-ايفاد الموظفين في الدورات التدريبية داخل المملكة. 4-تحديد حاجات المجلس من الوظائف والموظفين في ضوء أهداف المجلس وهيكله التنظيمي. 5-التنسيب للأمين العام بقراراتها حول الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من الموظفين بعد دراستها. 6-أي مهام أخرى يحيلها الأمين العام إليها تتعلق بالموظفين. ه- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالأغلبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك