المادة 16 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-تأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وكفاءة ، وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي أو أي اوقات إضافية لأداء واجباته الوظيفية وعدم التغيب دون إذن خلال ساعات الدوام المقررة ، أو أي أوقات أخرى يكلفه المجلس بالعمل خلالها ، وعدم متابعة أموره الشخصية خلال أوقات الدوام. 2-تنفيذ الأوامر والتوجيهات الرسمية التي يصدرها إليه رؤساؤه، وتأدية واجباته على اكمل وجه. 3-المحافظة على مصالح المجلس وأمواله وسائر موجوداته ، وعدم اهمال الواجبات الموكولة إليه أو التهاون في أدائها ، والالتزام بسياسات وإجراءات المجلس في جميع الأوقات. 4-المحافظة على أسرار المجلس واسرار المتعاملين معه ، وعلى أي سر يضطلع عليه بحكم عمله او بحكم صلته بزملائه في الأقسام الأخرى، وعليه اعتبار جميع معاملات المجلس سرية مهما كان نوعها، وعدم الافضاء بأي معلومات تتعلق بعمل المجلس إلا لإدارته. 5-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المجلس ولرفع مستوى أدائه. 6-إبلاغ الأمين العام إذا وقع في إرتباك مالي والتقيد بتوجيهاته في هذا الخصوص. 7-مراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته وعدم الاتصال بالإدارة العامة مباشرة إلا في الحالات المبينة في هذا النظام أو بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 8-إبلاغ الأمين العام أو رئيسه المباشر الذي عليه تبليغ الأمين العام فوراً عن كل تجاوز أو إهمال أوتلاعب أو إجراء يراه ضاراً بمصلحة المجلس، أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات. ب- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام باي من الاعمال التالية: 1-ترك عمله او التوقف عنه أو التأخر في القدوم إليه لأي سبب من الاسباب دون اخذ إذن مسؤوله المباشر، أو إذن الأمين العام مباشرة. 2- القيام بأي أعمال تتعارض مع واجبات عمله او تؤثر فيها. 3-العمل لدى جهة أخرى بوقت إضافي أثناء او خارج الدوام الرسمي للمجلس، او تقديم خدمة مقابل أجر مالي لدى جهات أخرى، وإذا نشأ أي شك حول انطباق بعض أو كل من أحكام هذا البند على أي موظف، وجب رفع الأمر وفق التسلسل الإداري إلى الأمين العام، الذي يكون قراره بهذا الخصوص نهائياً. 4-قبول أي منح او هدايا من أصحاب المصالح أو ممن يرتبط المجلس معهم بروابط عمل ، او قبول أي مساعدة مالية ، أو استغلال وظيفته أو صلاحيته لأي منفعة أو ربح شخصي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك