المادة 24 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- تمنح الإجازة السنوية للموظف وتمدد من قبل الأمين العام أو من يفوضه إذا كان رصيد الموظف من إجازاته يسمح بذلك.
ب- تراعى متطلبات العمل التي يقوم بها الموظف عند الموافقة النهائية على الاجازة، كما وتراعى رغبة الموظف كلما كان ذلك ممكناً دون الاضرار بمصلحة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026