المادة 38 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- على الموظف العائد من مهمة رسمية داخل المملكة او خارجها القيام بإعداد تقرير عن المهمة وما حققه من انجازات ورفعه للأمين العام. ب- على الموظف عند عودته من المهمة الرسمية ان يقوم باغلاق السلفة مع الدائرة المالية وتقديم الفواتير اللازمة لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك