المادة 4 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يكون سلم الدرجات والرواتب والزيادة السنوية المحددة لها في المجلس على النحو التالي :- الدرجة السنوات الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 الخاصة 545 557 569 581 593 605 617 12 الأولى 485 495 505 515 525 535 10 الثانية 425 435 445 455 465 475 10 الثالثة 365 375 385 395 405 415 10 الرابعة 305 315 325 335 345 355 10 الخامسة 257 265 273 281 289 297 8 السادسة 209 217 225 233 241 249 8 السابعة 167 173 179 185 191 197 203 6 الثامنة 125 131 137 143 149 155 161 6 التاسعة 90 95 100 105 110 115 120 5
ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وإذا قلت مدة خدمته عن سنة فيمنح زيادة تتناسب مع خدمته الفعلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026