المادة 43 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي المجلس ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك