المادة 11 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير سجلات تتضمن الكميات المتولدة من تلك النفايات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تلتزم المسالخ بعقد اتفاقيات مع الجهات المرخصة لنقل نفاياتها سواء إلى المكبات المعتمدة أو إلى المنشآت المرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026