المادة 2 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة . الإدارة:الإدارة الملكية لحماية البيئة. مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة ورمادها والتي النفاياتتحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها الزراعية:استخدامات أصيلة أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها الخطرةوفق شروط علمية وفنية وتشمل جميع الأصناف الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. النواتج العضوية الأولية من المخلفات الحيوانية أو النفايات النباتية أو خليط منهما والقابلة للتحلل البيولوجي من العضوية غير: خلال الكائنات الحية الدقيقة أو في ظروف طبيعية أو المعالجة غير طبيعية. المزارع النباتية أو الحيوانية أو الحظائر الحيوانية أو منتج النفايات :المسالخ أو المعاصر التي تنتج نفايات عضوية غير الزراعية معالجة. الشخص الذي يقوم بنقل النفايات الناجمة عن الناقل: القطاع الزراعي وفقاً لتصريح صادر عن الوزارة. الأماكن التي يحددها الوزير لتجميع النفايات العضوية موقع الإتلافغير المعالجة التي تقرر إتلافها أو معالجتها : أو المعالجةوالمضبوطة من أماكن تجميعها أو أثناء نقلها أو الاتجار بها دون تصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة