المادة 4 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:-
1- الزبل الحيواني غير المعالج .
2- المخلفات النباتية غير المعالجة.
3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة.
4- السماد البلدي غير مكتمل المعالجة من المخلفات العضوية الأولية غير المعالجة.
5- مخلفات المسالخ.
6- مخلفات معاصر الزيتون.
7-أي نفايات عضوية أخرى غير معالجة.
ب- يحظر إضافة النفايات العضوية غير المعالجة للتربة الزراعية كسماد عضوي أو محسن تربة قبل معالجتها من قبل منشأة مرخصة لهذه الغاية.
ج- يحظر تجميع النفايات العضوية غير المعالجة لدى منتج النفايات الزراعية دون تحديد مكان مخصص لتجميع النفايات العضوية ضمن مدة معينة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
د-في حال عدم توافر مكان لمعالجة النفايات العضوية غير المعالجة يلتزم منتج النفايات الزراعية بتوقيع عقد مع منشآت مرخصة لوضع آلية مناسبة لنقل تلك النفايات من خلال ناقل إلى المنشأة المرخصة بشكل مستمر ومحدد ضمن الموافقة والتراخيص الصادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026