المادة 7 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية.
ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنفايات العضوية غير المعالجة من خلال نظام التتبع الإلكتروني للإدارة وذلك لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.
ج- يلتزم ناقل النفايات العضوية غير المعالجة وبالتنسيق مع الوزارة بتركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها من أماكن إنتاجها أو الأماكن المخصصة لها إلى مواقع المعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026