المادة 14 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:- أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات النفايات غير الآمنة بيئياً . ج- المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية. د-المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصلبة غير الخطرة الصحية. ه - المتطلبات الفنية للمعدّات المستخدمة في تنظيف الشوارع داخل البلديات وأمانة عمان. و- المتطلبات الفنية لإنشاء وتشغيل أماكن التخزين المؤقت للنفايات الصلبة غير الخطرة. ز- المتطلبات الفنية لعمليات جمع النفايات الصلبة غير الخطرة. ح - المتطلبات الفنية لعمليات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة. ط - إدارة نفايات القطاع الزراعي غير الخطرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة