المادة 3 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا للإدارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة المياه والري. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الشؤون البلدية . 5- مدير الأمن العام . 6- مدير الإدارة . 7- مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة . 8- مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة . ب- يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس في حال غيابه. ج- يكون مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة أمين سر للجنة ويتولى الدعوة لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة