المادة 6 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018
تتولى الوزارة القيام بما يلي:-
أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي.
ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين الإدارة من القيام بمهامها وواجباتها.
ج- توفير الربط الإلكتروني للإدارة والأقسام والفروع التابعة لها ومساعدة الإدارة في أتمتت إجراءاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026