المادة 6 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي. ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين الإدارة من القيام بمهامها وواجباتها. ج- توفير الربط الإلكتروني للإدارة والأقسام والفروع التابعة لها ومساعدة الإدارة في أتمتت إجراءاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة